أمر حكومي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث محكمة بالمهدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث ابتدائية متسعة النطاق بالمهدية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 766 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث محكمة بولاية المهدية يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن بالمهدية.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث ابتدائية متسعة النطاق بالمهدية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 766 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث محكمة بولاية المهدية يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن بالمهدية.
الفصل 2 ـ يضبط تاريخ فتح المحكمة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون