Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بفتح باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بفتح باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس الأعلى للقضاء.
إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، وخاصة الفصل 69 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس الأعلى للقضاء للأعوان العموميين الذين لديهم خبرة في مجال التصرف الإداري والمالي والتصرف في الموارد البشرية والذين تتوفر لديهم شروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية، المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
الفصل 2 ـ تقدم الترشحات من تاريخ صدور هذا القرار وإلى غاية 25 فيفري 2018 بدخول الغاية.
الفصل 3 ـ توجه الترشحات باسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التالي : السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء : 13 نهج سوق هراس تونس (الترشح لخطة كاتب عام للمجلس الأعلى للقضاء).
الفصل 4 ـ يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :
ـ مطلب ترشح.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ صورتان شمسيتان.
ـ سيرة ذاتية محينة مصحوبة بكامل الوثائق المثبتة للمسار المهني.
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية.
ـ نسخة من نص التكليف بآخر خطة وظيفية.
وترفض الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصل 5 ـ تنظر في الترشحات يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعين أعضاؤها وتتولى اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2018.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
حاتم بن خليفة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟