Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 فيفري 2018.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم :
ـ منجية الخميري : ممثلة عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ الصادق بجة : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ الحبيب زغدان : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ محمد دلة : ممثلا عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
ـ مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ـ هشام اللومي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ كريم الخلفلي : ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ مجدي حسن : ممثلا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات،
ـ طارق الشريف : ممثلا عن كنفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة،
ـ وفاء لعميري : ممثلة عن مركز المسيرين الشبان،
ـ فوزي الزياني : ممثلا عن النقابة التونسية للفلاحين،
ـ عادل محسن شعبان : خبير،
ـ مهدي ستهم : خبير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟