قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 22 جانفي 2018.
سمي السيد محمد أنيس زكري عضوا ممثلا لوزارة التكوين المهني والتشغيل بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد الحبيب بوفليجة.
سمي السيد محمد أنيس زكري عضوا ممثلا لوزارة التكوين المهني والتشغيل بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد الحبيب بوفليجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون