قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2018.
كلفت السيدة نبيهة عاشور، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لعمليات بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نبيهة عاشور، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لعمليات بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون