قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جانفي 2018.
كلف السيد فريد قاسم، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لجودة المحاسبة بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية ابتداء من 5 ديسمبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فريد قاسم، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لجودة المحاسبة بوحدة محاسبة لمسك الحسابية والمتابعة والتدقيق بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية ابتداء من 5 ديسمبر 2017.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون