قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جانفي 2018.
كلف السيد محمد ماضي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد محمد ماضي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون