Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 19 janvier 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جانفي 2018.
كلفت السيدة أحلام العياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المواطن ببلدية المروج.
كلفت السيدة أحلام العياري، متصرف، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع المواطن ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون