قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 جانفي 2018.
كلف السيد عامر الحصايري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
كلف السيد عامر الحصايري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المحاسبة والإشراف على ميزانيات المؤسسات بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون