قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلف السيد توفيق عوسجي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد توفيق عوسجي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد بالتفقدية العامة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون