قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 15 سبتمبر 2017 :
ـ السيد محمد الغريسي ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة عوضا عن السيد مبارك غزيل،
ـ السيد عبد الجليل العفلي ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عوضا عن السيد عز الدين شلغاف.
سمّي عضوان بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 15 سبتمبر 2017 :
ـ السيد محمد الغريسي ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة عوضا عن السيد مبارك غزيل،
ـ السيد عبد الجليل العفلي ممثلا عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عوضا عن السيد عز الدين شلغاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون