قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي السيدان مراد بن عمر وحافظ عيادة عضوان ممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدين إسماعيل السديري وخليل شعبان وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2017.
سمّي السيدان مراد بن عمر وحافظ عيادة عضوان ممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدين إسماعيل السديري وخليل شعبان وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون