Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي السيدان مراد بن عمر وحافظ عيادة عضوان ممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيدين إسماعيل السديري وخليل شعبان وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟