قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي السيد بشير النفزي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد خالد بن عبد الله وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017.
سمّي السيد بشير النفزي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد خالد بن عبد الله وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون