قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّيت السيدة راقية بالكاهية عضوا ممثلا عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية عوضا عن السيد نوفل الحداد وذلك ابتداء من 7 نوفمبر 2017.
سمّيت السيدة راقية بالكاهية عضوا ممثلا عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية عوضا عن السيد نوفل الحداد وذلك ابتداء من 7 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون