قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي السيد عزالدين شلغاف عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضا عن السيد توفيق الوسلاتي وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سمّي السيد عزالدين شلغاف عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضا عن السيد توفيق الوسلاتي وذلك ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون