قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جانفي 2018.
سمّي السيد فوزي غراب عضوا ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة عوضا عن السيد محمد الرياحي وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2017.
سمّي السيد فوزي غراب عضوا ممثلا عن ديوان تنمية الجنوب بمجلس مؤسسة معهد المناطق القاحلة عوضا عن السيد محمد الرياحي وذلك ابتداء من 12 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون