قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّيت الدكتورة عفاف بحلوس عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2017.
سمّيت الدكتورة عفاف بحلوس عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد باستور بتونس، وذلك ابتداء من 25 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون