قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّي السيد محمد شكري رجب عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد صالح المرزوقي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017.
سمّي السيد محمد شكري رجب عضوا ممثلا عن وزارة التجارة بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيد صالح المرزوقي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون