قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّيت الدكتورة كاترين الدزيري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2017.
سمّيت الدكتورة كاترين الدزيري عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون