قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّيت السيدة سعاد مباركي حرم سدراوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة كوثر الهذلي، وذلك ابتداء من 11 جانفي 2018.
ترأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيدة سعاد مباركي حرم سدراوي.
سمّيت السيدة سعاد مباركي حرم سدراوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة كوثر الهذلي، وذلك ابتداء من 11 جانفي 2018.
ترأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيدة سعاد مباركي حرم سدراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون