قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّيت السيدة سامية بوسلامة لطيف عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 9 أوت 2017.
سمّيت السيدة سامية بوسلامة لطيف عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 9 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون