قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017 :
ـ الأستاذ فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة آمنة قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ألفة البحري : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة آمال زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء عيساوي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مهى بويحي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة دليلة الدريدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017 :
ـ الأستاذ فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة آمنة قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ألفة البحري : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة آمال زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء عيساوي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مهى بويحي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة دليلة الدريدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون