Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 فيفري 2018.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2017 :
ـ الأستاذ فتحي زهيوة : رئيس اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة آمنة قويدر : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ألفة البحري : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة آمال زهيوة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء عيساوي : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مهى بويحي : عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة دليلة الدريدي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟