قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 فيفري 2018.
كلفت السيدة إنصاف القرقوري، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة وحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
كلفت السيدة إنصاف القرقوري، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة وحدة والتجديد الإداري بمركز والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون