قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلف السيد سامي وناسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف.
كلف السيد سامي وناسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون