Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلف السيد صائب بن عمر، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس وحدة التوثيق والإعلام بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 4 جانفي 2018.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟