Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟