قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-011
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 6 فيفري 2018.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
كلف السيد نبيل بن فرج، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون