Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانــون عدد 64 لسنة 2017 مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
قانــون عدد 64 لسنة 2017 مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ مائتين وخمسين (250) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟