أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2017 مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2017 مؤرخ في 20 نوفمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 20 نوفمبر 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2017 المؤرخ في 20 نوفمبر 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون