أمر حكومي عدد 1271 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1271 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017.
منح السيد حلمي بالغالي، متصرف أول درجة أولى بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد حلمي بالغالي، متصرف أول درجة أولى بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون