أمر حكومي عدد 1270 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1270 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017.
منح السيد نبيل الحمروني، مهندس أول بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثالثة ابتداء من 24 جويلية 2017.
منح السيد نبيل الحمروني، مهندس أول بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عطلة لبعث مؤسسة لسنة ثالثة ابتداء من 24 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون