أمر حكومي عدد 1265 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1265 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017.
منحت السيدة يامنة الرقيق، أستاذة أولى مميزة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منحت السيدة يامنة الرقيق، أستاذة أولى مميزة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون