أمر حكومي عدد 1263 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1263 لسنة 2017 مؤرخ في 8 نوفمبر 2017.
منح السيد محمد محجوب، أستاذ أول مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منح السيد محمد محجوب، أستاذ أول مميز، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون