أمر حكومي عدد 1259 لسنة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط تركيبة مرصد الاندماج المالي وقواعد تنظيمه وسيره وقائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 94 و96 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 5 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب سيره كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة مرصد الاندماج المالي وقواعد تنظيمه وسيره، ويشار إليه بـ"المرصد".
كما يضبط قائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخله.
العنوان الأول
حول تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه وسيره
الفصل 2 ـ يتركب المرصد من مجلس المرصد ومجلس علمي وإدارة عامة.
الباب الأول
حول مجلس المرصد
الفصل 3 ـ يترأس مجلس المرصد محافظ البنك المركزي التونسي وينوبه عند التعذر، نائب المحافظ، ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ مدير عام مرصد الاندماج المالي،
ـ مدير عام الرقابة المصرفية بالبنك المركزي التونسي،
ـ مدير عام الاستقرار المالي والوقاية من المخاطر بالبنك المركزي التونسي،
ـ المدير العام للتمويل بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ المدير المكلف بالاندماج المالي بالوزارة المكلفة بالمالية،
ـ مدير عام سلطة رقابة التمويل الصغير،
ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين،
ـ رئيس
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
ـ رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين،
ـ رئيس
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
ـ
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
ـ رئيس
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
ـ أستاذ جامعي من ذوي الكفاءة له خبرة في المجال المالي والاقتصادي لا تقل عن عشر (10) سنوات يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات
التي يمكن تكرارها
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه نظرا لكفاءته في مجال الاندماج المالي، دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 4 ـ يسير المرصد مجلس يدعى "مجلس المرصد" ويتولى بالخصوص :
ـ متابعة نشاط المرصد بالنظر للمهام الموكولة له طبقا لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه،
ـ النظر في مقترحات المجلس العلمي للمرصد،
ـ المصادقة على مختلف المؤشرات ذات علاقة بالاندماج المالي،
ـ إبداء الرأي حول تطور المؤشرات ذات علاقة بالاندماج المالي،
ـ المصادقة على دليل إجراءات المرصد باقتراح من المدير العام للمرصد،
ـ المصادقة على البرنامج السنوي للمرصد،
ـ المصادقة على تقارير نشاط المرصد،
ـ المصادقة على نشر مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالاندماج المالي،
ـ المصادقة على التوصيات التي سيتم إصدارها إلى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي ذات العلاقة بالاندماج المالي،
ـ بلورة وتقديم مقترحات لمساعدة الحكومة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال الاندماج المالي،
ـ النظر في مشاريع اتفاقيات تبادل المعلومات مع مختلف الهياكل الإدارية والهيئات التعديلية ذات الصلة بأداء مهام المرصد.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينوبه مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وتوجه الدعوة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل مرفوقة بجدول الأعمال الذي يضبطه رئيس المجلس.
وفي حالة التأكد يمكن عدم مراعاة الأجل المنصوص عليه بأحكام الفقرة السابقة.
الفصل 6 ـ لا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، بما في ذلك الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم استدعاء الأعضاء مرة ثانية طبق أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وفي هذه الحالة يعقد المجلس اجتماعه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمن مداولات المجلس بمحاضر يمضيها كافة الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 ـ يخضع أعضاء مجلس المرصد وكل من شارك في اجتماعاته إلى واجب الحفاظ على السر المهني بالنسبة لكل المعلومات أو الوثائق التي تصل إلى علمهم بوصفهم أعضاء.
الباب الثاني
حول المجلس العلمي
الفصل 8 ـ أحدث بالمرصد مجلس علمي يرأسه المدير العام للمرصد أو من ينوبه.
ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي يعينهما المحافظ من بين أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالدراسات والإحصائيات اللذين لهما خطة وظيفية لا تقل عن خطة مدير،
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
ـ أستاذ جامعي من ذوي الكفاءة له خبرة في المجال المالي والاقتصادي لا تقل عن عشر (10) سنوات يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ خبير في مجال الاندماج المالي له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال يعينه مجلس المرصد باقتراح من مدير عام المرصد.
يتم
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
التي يمكن تكرارها
ويمكن للمدير العام أو من ينوبه أن يدعو شخصيات من ذوي الكفاءة العلمية لحضور اجتماعات المجلس العلمي وإبداء الرأي.
الفصل 9 ـ للمجلس العلمي دور
خبير محترف يقدم المشورة في مجال معين
ـ الإجابة على كل طلب رأي علمي مقدم من مدير عام المرصد أو من مجلس المرصد،
ـ تقييم مختلف الدراسات والإحصائيات والتحاليل المالية والاقتصادية والمعلومات ذات العلاقة بالاندماج المالي،
ـ تقديم مقترحات حول كيفية تحسين نسب الاندماج المالي ونوعية الخدمات لمختلف الشرائح المعنية،
ـ النظر في المسائل ذات صبغة علمية ذات العلاقة بقطاع الاندماج المالي التي تعرض عليه من قبل مدير عام المرصد أو مجلس المرصد أو كلما ارتأى ذلك،
كما يمكن لمجلس المرصد أن يكلف المجلس العلمي بمهام أخرى ذات العلاقة بالاندماج المالي.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس العلمي ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من المدير العام للمرصد كما يمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بطلب من نصف أعضائه على الأقل. ويوجه جدول الأعمال والوثائق التي سيتم النظر فيها إلى أعضاء المجلس العلمي قبل سبعة (7) أيام على الأقل من موعد الاجتماع.
ولا يمكن للمجلس العلمي الاجتماع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتضمن مداولاته بمحاضر يمضيها كافة الأعضاء الحاضرين.
الفصل 11 ـ يخضع أعضاء المجلس العلمي وكل من شارك في اجتماعاته إلى واجب الحفاظ على السر المهني بالنسبة لكل المعلومات أو الوثائق التي تصل إلى علمهم بوصفهم أعضاء.
الباب الثالث
حول الإدارة العامة
الفصل 12 ـ يتولى الإدارة العامة للمرصد مديرا عاما يعينه محافظ البنك المركزي التونسي من ذوي الكفاءة في مجال الاندماج المالي وذلك بعد
التشاور هو عمل الاستشارة وطلب الرأي.
الفصل 13 ـ يضبط محافظ البنك المركزي التونسي الهيكل التنظيمي لمصالح المرصد باقتراح من مدير عام المرصد.
الفصل 14 ـ تتولى الإدارة العامة للمرصد، تحت إشراف رئيس المرصد، القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ مسك قاعدة البيانات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية وبجودتها،
ـ تشخيص وتحليل الأسباب التي تحول دون النفاذ إلى الخدمات المالية،
ـ إعداد الدراسات والتحاليل الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالاندماج المالي،
ـ تقييم الإحصائيات والمؤشرات والمعلومات المتحصل عليها من قبل المرصد،
ـ متابعة وتحليل وتحيين مختلف المؤشرات ذات العلاقة بالاندماج المالي وبالخدمات المالية،
ـ اقتراح مؤشرات ذات العلاقة بالاندماج المالي للمصادقة عليها من قبل مجلس المرصد،
ـ اقتراح البرامج السنوية للمرصد،
ـ إعداد أشغال المجلس وتولي كتابته وتنفيذ قراراته،
ـ إعداد مختلف التقارير حول نشاط المرصد.
الفصل 15 ـ يتولى المرصد تقديم التقارير ذات العلاقة بالاندماج المالي لمختلف الوزارات والهيئات الرقابية وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس المرصد.
الباب الرابع
حول التنظيم المالي للمرصد
الفصل 16 ـ تخصص لفائدة المرصد الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل 95 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه ويمكن أن تخصص لفائدة المرصد موارد أخرى وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ يتقاضى أعضاء مجلس المرصد وأعضاء المجلس العلمي منحة حضور يضبطها مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وتحمل على مصاريف المرصد.
العنوان الثاني
قائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخلات المرصد
الفصل 18 ـ تعتبر مؤسسات وإدارات معنية بتدخلات المرصد :
ـ البنوك والمؤسسات المالية،
ـ مؤسسات التمويل الصغير،
ـ الديوان الوطني للبريد،
ـ مؤسسات التأمين،
ـ شركة نقديات تونس.
الفصل 19 ـ يقوم المرصد بإعداد مذكرة حول المعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالخصوص بالنفاذ للخدمات المالية واستعمالها وجودتها، وذلك بالتشاور مع مختلف الهيئات الرقابية للقطاع المالي، ويضبط صيغة إرسالها للمرصد ودورية هذه المعلومات. كما يتولى إبرام اتفاقيات تبادل معلومات مع مختلف الهياكل الإدارية والهيئات التعديلية لغاية تحقيق مهامه.
العنوان الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 20 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1879 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره.
الفصل 21 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد