Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1258 لسنة 2017 مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة الجمهورية التونسية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1258 لسنة 2017 مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بإبرام اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية ومجلس وزراء ألبانيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية ومجلس وزراء ألبانيا، الممضى بنيويورك في 19 سبتمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية ومجلس وزراء ألبانيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بنيويورك في 19 سبتمبر 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟