أمر حكومي عدد 1255 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1255 لسنة 2017 مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
منح السيد توفيق الصادق الدبابي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 25 أكتوبر 2017.
منح السيد توفيق الصادق الدبابي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 25 أكتوبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون