Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي مؤرخ في 30 أكتوبر 2017 يتعلق بتشكيل لجان قارة بمجلس الأمن القومي.
إن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمن القومي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 71 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي2017 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات،
وعلى مداولة مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 11 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تشكل حسب مجالات الأمن القومي لجان قارة، تضبط تركيبة كل منها ودورية اجتماعاتها طبقا لما هو مبين بالجدول التالي :
أعضـاء اللجنة دورية
انعقاد الاجتماعات رئيــس اللجنة اللجنــة
مستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية -الدفاع الوطني- الداخلية- الشؤون الخارجية. شهرية
وكلما اقتضت الضرورة رئيس المركز الوطني للاستخبارات
(رئاسة الحكومة) الاستخبارات
الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي- الداخلية- الشؤون الخارجية- المالية. كل 3 أشهر وكلما اقتضت الضرورة وزير الدفاع الوطني شؤون الدفاع
الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي- العدل- الدفاع الوطني- الشؤون الخارجية- المالية. وزير الداخلية شؤون الأمن والدفاع المدني
الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي- العدل - الدفاع الوطني – الداخلية - التنمية والاستثمار والتعاون الدولي- الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التجارة - الشؤون الاجتماعية - السياحة والصناعات التقليدية. وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية
الكتابة العامة للحكومة – العدل – الداخلية - الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية - الوزارة المكلفة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
كل 4 أشهر وكلما اقتضت الضرورة
كل 4 أشهر وكلما اقتضت الضرورة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تأمين الحياة السياسية والحياة العامة
الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي - العدل – الداخلية – المالية - الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة - الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية - الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - السياحة والصناعات التقليدية - تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي- النقل- الشؤون الثقافية. وزير الدفاع الوطني أمن
المنشآت الحساسة
رئاسة الحكومة - العدل - الدفاع الوطني - الداخلية - الشؤون الخارجية - التنمية والاستثمار والتعاون الدولي - الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - الصحة - النقل - البنك المركزي التونسي. وزير المالية الأمن الاقتصادي والمالي
الدفاع الوطني - الداخلية - الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة - التربية - التعليم العالي والبحث العلمي - الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ـ التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الصحة - السياحة والصناعات التقليدية - الشؤون الثقافية. وزير الشؤون المحلية والبيئة البيئة
الدفاع الوطني - الداخلية - الشؤون الدينية - المالية - التعليم العالي والبحث العلمي - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - الصحة - الشؤون الاجتماعية - التكوين المهني والتشغيل - النقل- شؤون الشباب والرياضة - المرأة والأسرة والطفولة. وزير التربية التربية والثقافة
والتعليم العالي والبحث العلمي
العدل - الداخلية - الشؤون الدينية - الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية - التربية - الصحة - التكوين المهني والتشغيل - تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي- الشؤون الثقافية - شؤون الشباب والرياضة - المرأة والأسرة والطفولة. وزير الشؤون الاجتماعية الأمن والسلم المجتمعي
الدفاع الوطني - الداخلية - المالية - الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة - التجارة - الشؤون المحلية والبيئة- النقل - التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الشؤون الاجتماعية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأمن
الغذائي والمياه
العدل - الدفاع الوطني - الداخلية - المالية- الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة – التجارة - الشؤون المحلية والبيئة - التربية - التعليم العالي والبحث العلمي - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - الشؤون الاجتماعية - المرأة والأسرة والطفولة. وزير
الدفاع الوطني – الداخلية – المالية - التنمية والاستثمار والتعاون الدولي - الشؤون المحلية والبيئة - التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الشؤون الاجتماعية. وزير النقل أمن النقل
رئاسة الحكومة - العدل - الدفاع الوطني - الداخلية - المالية - التنمية والاستثمار والتعاون الدولي - الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة - الشؤون المحلية والبيئة - الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري - التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الشؤون الاجتماعية - النقل - أملاك الدولة والشؤون العقارية. وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أمن
الطاقة والثروات الطبيعية
الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي - العدل - الدفاع الوطني - الداخلية - الشؤون الخارجية - المالية - المركز الوطني للاستخبارات - البنك المركزي. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أمن الاتصالات والمعلومات
الفصل 2 ـ تتولى اللجان كل في نطاق اختصاصها مساعدة مجلس الأمن القومي على القيام بمهامه وذلك من خلال إعداد الدراسات وإصدار التوصيات والمقترحات ذات الصلة بالخيارات الاستراتيجية في مجالات الأمن القومي، وعرضها على مجلس الأمن القومي، وذلك في ضوء :
ـ متابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ـ تشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتلافيها والتوقي منها.
ـ استشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية.
يمكن لمجلس الأمن القومي تكليف كل قارة بمهام أخرى إضافية لها علاقة بالأمن القومي.
الفصل 3 ـ تضبط قائمة ممثلي الوزارات باللجان القارة بمقتضى قرار يصدر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات المعنية، على أن تتوفر في كل عضو الكفاءة في مجال اختصاص اللجنة وألا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
يتم تحيين قائمة ممثلي الوزارات بكل سنويا وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
يمكن لكل رئيس قارة دعوة رئيس اللجنة البرلمانية ذات العلاقة باختصاص اللجنة المعنية للمشاركة في أشغالها،
كما يمكن له عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة والاختصاص لحضور أشغال اللجنة والمشاركة في اجتماعاتها. كما يمكن أن تكون هذه الدعوة بناء على توصية من مجلس الأمن القومي.
الفصل 4 ـ يتولى رئيس كل قارة رئاسة اجتماعاتها والإشراف على أشغالها وضبط جدول أعمالها.
تعهد كتابة كل قارة إلى إطار لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، ينتمي إلى الوزارة المعنية برئاسة اللجنة، يتم تعيينه من قبل رئيسها بمقتضى تكليف داخلي، ويتولى إعداد محاضر جلساتها والتنسيق بين أعضاء اللجنة والكتابة القارة لمجلس الأمن القومي.
يتولى رؤساء اللجان بالتنسيق مع الوزارات والهياكل الأعضاء باللجان الراجعة لهم بالنظر، قبل بداية كل سنة إدارية، ضبط رزنامة اجتماعاتها الدورية والمحاور الرئيسية التي سيتم تداولها، مع إعلام الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي بذلك، ويتم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع توجيه دعوة كتابية لأعضاء اللجنة وإعلام الكتابة القارة للمجلس لتأكيد التاريخ والمواضيع المدرجة بجداول الأعمال وبكل تعديل محتمل.
يسهر رئيس كل لجنة، على تضمين مداولات أشغالها في محاضر جلسات، يقع إحالة نسخة منها في غضون عشرة (10) أيام إلى الكتابة القارة لمجلس الأمن القومي لتتولى رفعها إلى مجلس الأمن القومي.
تعد كل قارة تقريرا سنويا حول أشغالها يتضمن تقييما لما تم إنجازه مشفوعا بتوصياتها ومقترحاتها وتحيله قبل يوم 15 جانفي من السنة الموالية إلى الكتابة القارة للمجلس التي تتولى رفعه إلى مجلس الأمن القومي.
يمكن لرئيس كل قارة أن يطلب من الكتابة القارة، عند الضرورة، اقتراح دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد.
الفصل 5 ـ تكتسي أشغال اللجان ومداولاتها والوثائق والمعطيات والتقارير والمحاضر التي بحوزتها والمتبادلة بينها، صبغة السرية.
أعضاء اللجان والمشاركون في أشغالها مطالبون بالمحافظة على سرية مداولات هذه الأشغال والمعطيات الشخصية والمعلومات التي حصل لهم العلم بها بموجب صفتهم، ولو بعد زوالها، ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.
الفصل 6 ـ رئيس الحكومة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2017.
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الأمن القومي
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟