قرار من وزير التجارة مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1130 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة والسياحة ابتداء من 6 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير التجارة ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1130 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة والسياحة ابتداء من 6 أوت 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2017 المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بتسمية السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، رئيسا لديوان وزير التجارة ابتداء من 1 أكتوبر 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيد محمد الأسعد العبيدي، مهندس عام، مكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير التجارة ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر 2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون