قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 21 نوفمبر 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بتسمية السيد محمد سليم العزابي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مديرا للديوان الرئاسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بإسناد السيد محمد سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المنح والامتيازات المخولة لوزير،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 14 جويلية 2017 المتعلق بتكليف السيد كريم جليل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 أسند تفويض إلى السيد كريم جليل، متصرف مستشار، كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلف بالتزويد، ليمضي بالنيابة عن الوزير مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 جويلية 2017.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
الوزير مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم العزابي
إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بتسمية السيد محمد سليم العزابي، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مديرا للديوان الرئاسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بإسناد السيد محمد سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي المنح والامتيازات المخولة لوزير،
وعلى قرار الوزير مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 14 جويلية 2017 المتعلق بتكليف السيد كريم جليل، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 أسند تفويض إلى السيد كريم جليل، متصرف مستشار، كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلف بالتزويد، ليمضي بالنيابة عن الوزير مدير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 جويلية 2017.
تونس في 21 نوفمبر 2017.
الوزير مدير الديوان الرئاسي
محمد سليم العزابي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون