قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بإسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 31 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012، وبالأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 195 لسنة 2017 المؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تم بمقتضى اتفاقيات الإجازات الملحقة بهذا القرار، إسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
العدد الشخص المعنوي
1 Be Wireless Solutions
2 ASEL TELECOM
3 Yiwubuy Tunisia LTD
4 Hexabyte
5 Internet Smart Solutions
6 Amra Consulting
7 Marhaba TS
8 Chifco
9 Tunisie Electronique
10 OMNIACOM
11 Virtual Mobile Data
12 Waycon
13 Tritux
14 Kleos
15 Orange Tunisie
16 TUNISIE TELECOM
17 Ooredoo Tunisie
18 "3S" Standard Sharing Software
19 CynapsysCOM
20 TUNIDO
21 TELNET
22 NA SOFT
23 SMART IO
24 IOT 4 ALL
25 ADDIXO MEA
26 ALPHA Engineering Technologies
27 Get Wireless
28 IOT TUNISIE
29 Groupement Wissal Telecom (G.I.E)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 31 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012، وبالأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 195 لسنة 2017 المؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الدعوة إلى المنافسة لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تم بمقتضى اتفاقيات الإجازات الملحقة بهذا القرار، إسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكة نفاذ لتوفير خدمات أنترنات الأشياء لفائدة الشركات الآتي ذكرها :
العدد الشخص المعنوي
1 Be Wireless Solutions
2 ASEL TELECOM
3 Yiwubuy Tunisia LTD
4 Hexabyte
5 Internet Smart Solutions
6 Amra Consulting
7 Marhaba TS
8 Chifco
9 Tunisie Electronique
10 OMNIACOM
11 Virtual Mobile Data
12 Waycon
13 Tritux
14 Kleos
15 Orange Tunisie
16 TUNISIE TELECOM
17 Ooredoo Tunisie
18 "3S" Standard Sharing Software
19 CynapsysCOM
20 TUNIDO
21 TELNET
22 NA SOFT
23 SMART IO
24 IOT 4 ALL
25 ADDIXO MEA
26 ALPHA Engineering Technologies
27 Get Wireless
28 IOT TUNISIE
29 Groupement Wissal Telecom (G.I.E)
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون