قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 66 منها،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام العدد 2 من الفصل الأول والمطة الرابعة من الفصل 3 من قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية، وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ (العدد 2 جديد)
2 ـ موافاة سلطة الإشراف المختصة بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه موفى شهر جوان من السنة التي تليها.
الفصل 3 ـ (مطة رابعة جديدة)
ـ نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى سلطة الإشراف المختصة مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول مصادقته على هذه الحسابات.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام العدد 2 (جديد) من الفصل الأول من هذا القرار ابتداء من غرة جانفي 2018.
بصفة استثنائية، يتعين على المجالس الجهوية، للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنتي 2017 و2018 إرفاق ملف طلب تمويل المشروع خلال سنة الانتفاع بالمساعدة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة أصلية من اتفاقية الانتفاع بالمساعدة الموظفة ممضاة من قبل رئيس المجلس الجهوي مصحوبة بمداولة المجلس الجهوي بخصوص المصادقة عليها.
2 ـ مضمون من مداولة المجلس الجهوي يتضمن مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 66 منها،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق البلدية إلى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد ومنح المساعدات بواسطة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام العدد 2 من الفصل الأول والمطة الرابعة من الفصل 3 من قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية، وتعوض بما يلي :
الفصل الأول ـ (العدد 2 جديد)
2 ـ موافاة سلطة الإشراف المختصة بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه موفى شهر جوان من السنة التي تليها.
الفصل 3 ـ (مطة رابعة جديدة)
ـ نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى سلطة الإشراف المختصة مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول مصادقته على هذه الحسابات.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام العدد 2 (جديد) من الفصل الأول من هذا القرار ابتداء من غرة جانفي 2018.
بصفة استثنائية، يتعين على المجالس الجهوية، للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنتي 2017 و2018 إرفاق ملف طلب تمويل المشروع خلال سنة الانتفاع بالمساعدة بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة أصلية من اتفاقية الانتفاع بالمساعدة الموظفة ممضاة من قبل رئيس المجلس الجهوي مصحوبة بمداولة المجلس الجهوي بخصوص المصادقة عليها.
2 ـ مضمون من مداولة المجلس الجهوي يتضمن مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون