قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة نعيمة التليلي حرم السابري، طبيب بيطري، متفقد جهوي، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية القصرين.
كلفت السيدة نعيمة التليلي حرم السابري، طبيب بيطري، متفقد جهوي، بمهام مدير النظافة والمحيط ببلدية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون