قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المداخيل بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد محمود عمران، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المداخيل بالإدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون