قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد حسين بوعزيز، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز المشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد حسين بوعزيز، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير متابعة إنجاز المشاريع البلدية بالإدارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون