قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أكتوبر 2017.
كلف السيد عمارة المحمودي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عمارة المحمودي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها بدائرة الشؤون البلدية بولاية القيروان بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون