قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلف السيد عاطف البكري، متصرف، بمهام متصرف الدائرة البلدية سيدي عمر ببلدية الكرم برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
كلف السيد عاطف البكري، متصرف، بمهام متصرف الدائرة البلدية سيدي عمر ببلدية الكرم برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون