قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة ليليا مديني حرم سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والأملاك ببلدية أريانة.
كلفت السيدة ليليا مديني حرم سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والأملاك ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون