Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 12 سبتمبر 2017.
كلفت السيدة ليليا مديني حرم سلامة، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون القانونية والأملاك ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟