قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد البحري المثلوثي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قرمدة ابتداء من أول جويلية 2017.
كلف السيد البحري المثلوثي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قرمدة ابتداء من أول جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون