قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد معز إبراهيم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الكبرى.
كلف السيد معز إبراهيم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون