Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 نوفمبر 2017.
سمي المتصرفون المستشارون للتعليم العالي والبحث العلمي الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ كمال الأخضر،
ـ بثينة الزواري،
ـ عربي بن مبارك،
ـ عزيزة حمدي،
ـ محمد الناصر بالتومي،
ـ توفيق نواينية،
ـ محمود الرقيق،
ـ عبد الستار البكاري،
ـ سرور بن سالم،
ـ منى الحامدي،
ـ سلمى العايش،
ـ ريم التليلي،
ـ هندة البجاوي،
ـ الأمين لسود،
ـ أميرة خواجة حرم بنور،
ـ مهى رزق الله،
ـ عادل الدوفاني،
ـ سنا فنينة،
ـ سوسن بن شعبان،
ـ اسكندر عميري،
ـ ايمان بوعلاقي،
ـ سماح علوي،
ـ كلثوم العيادي،
ـ يمنى اللطيفي،
ـ مريم بوثوري،
ـ منى المستيري،
ـ عائشة القناوي،
ـ نزار البلايلي،
ـ سهام ميساوي،
ـ عبير زغبيب،
ـ لطيفة بلطيف،
ـ رؤوف النصري،
ـ أمل بليلة،
ـ نسرين الصانع،
ـ أسماء الجندوبي،
ـ نسرين الحشيشة،
ـ إيمان الشواشي،
ـ عزيزة فرتاني،
ـ رحاب العامري،
ـ فاطمة الزهراء هميلة،
ـ سمير غضباني،
ـ هاجر فرشيشي،
ـ خولة الصيود،
ـ صفاء الساحلي،
ـ سوسن البطي،
ـ أسماء بن سعيد،
ـ عفاف القبطني،
ـ أيمن محيمدي،
ـ حنان الهرماسي،
ـ أماني قاسم،
ـ نورز المكور،
ـ زينب بن عمارة،
ـ إيمان شعبان،
ـ أمال الوشتاتي،
ـ منير الخوالدي،
ـ هاجر البلغوثي،
ـ يسر الماكني،
ـ خديجة بنخليفة،
ـ رحاب حسني،
ـ محمد كمون،
ـ لطفي عبد الكافي،
ـ سامي فرج،
ـ ليلى الداهش،
ـ ليليا غرس الله،
ـ سلوى حشاد،
ـ خديجة بوخذير،
ـ نزار البقلوطي،
ـ ليلى الثوير،
ـ بسمة المعزون،
ـ هدى السعداوي،
ـ كميليا الأسمر،
ـ أيمن الناجح،
ـ نعيمة الشكي،
ـ محمد الصالح غالي،
ـ ليث العلوي،
ـ طارق السميعي،
ـ امحمد النحاوي،
ـ نسيم سويسي،
ـ مليكة الخرشاني،
ـ ألفة الخليلي،
ـ صفوان الشطي،
ـ منا القيزاني،
ـ صليحة جلالي،
ـ حدة زيداني،
ـ محمد الحميدي،
ـ رفيقة حمداوي،
ـ مروة حطاب،
ـ سناء عيادي،
ـ إيمان تغوتي،
ـ دلال رضواني،
ـ محمد زمزمي،
ـ محمد علي حامدي،
ـ عمران بالأخضر،
ـ جهاد عبيدي،
ـ سمية الكافي،
ـ خولة القطيطي،
ـ نادية مبزعية،
ـ أسماء الغربي،
ـ حاتم عبدولي،
ـ وليد العافي،
ـ سامية تريمش،
ـ خليفة البغدادي،
ـ الناصر دغفوس،
ـ سامي روابحية،
ـ عادل بوزيان،
ـ عبد القادر البوزيدي،
ـ قيس نصيبي،
ـ بسمة الطالب،
ـ مريم فرج،
ـ عبير الخميري،
ـ منى بن علي،
ـ لطيف بكائري،
ـ وليد علي،
ـ فاطمة بلقاسم،
ـ منذر ظاهري،
ـ مفيد درغوثي،
ـ هاجر شنيني،
ـ إيمان بحيبح،
ـ نورة الذوادي،
ـ درة الحنبلي،
ـ مريم كريم،
ـ رانية الدالي،
ـ آمنة الماجري،
ـ أحلام شبيشيب،
ـ هادية الدريدي،
ـ ألفة منتصري،
ـ محمد زياد عمارة،
ـ وسيم العبادي،
ـ أنيس رمضان،
ـ هشام شوشان،
ـ نعمان بوقديدة،
ـ حسن قعلول،
ـ محمود السفاري،
ـ أسماء بوسنينة،
ـ عفاف قربع،
ـ رياض بن الشبيلي،
ـ مهران خطاط،
ـ عبد الباسط بن أحمد،
ـ فائزة الجويني،
ـ محمد علي الطرودي،
ـ مريم بن رمضان،
ـ ريم عمار حرم الطرابلسي،
ـ صفاء الكشتولي،
ـ بغدادي الصغايري،
ـ عبد القادر غرسلي،
ـ سكينة العفلي،
ـ وسام العوادني،
ـ لطفي الأطرش،
ـ أمل الخراط،
ـ إيمان عبد الدايم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟