قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 سبتمبر 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسيا الطبيب حرم البوغانمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسيا الطبيب حرم البوغانمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام كاهية مدير الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون